مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

268

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع المساومة أوّلًا - التعريف : يشتمل بيع المساومة على مفردتين لابدّ من إيضاحهما ، ثمّ بيان المراد به ككلّ : الأولى : البيع ، وقد عرّفه بعض اللغويين والفقهاء بأنّه مبادلة مال بمال « 1 » . والثانية : المساومة : وهي - لغةً - مفاعلة من السوم ، سام البائع السلعة سوماً : عرضها للبيع ، وسامها المشتري : طلب بيعها . ومنه : « لا يسوم أحدكم على سوم أخيه » « 2 » أي : لا يشتري « 3 » . قال الراغب : « السَوم : أصله الذهاب في ابتغاء الشيء ، فهو لفظ لمعنى مركّب من الذهاب والابتغاء » « 4 » . وبيع المساومة : هو أن يساوم المشتري البائع على السلعة ويتجاذبان على فصل ثمنها ووقوع المعاملة على المثمن والثمن بدون ذكر رأس المال وذكر النفع والضرر ، فيقول مثلًا : بعتك الكتاب بدرهم « 5 » ، وهو كثير في المعاملات السوقية . واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - بيع التولية : وهو البيع الذي يحدّد فيه رأس المال نفسه ثمناً بلا ربح ولا خسارة . والفرق بينه وبين بيع المساومة في أنّ الأخير لا يحدّد فيه رأس المال بخلاف بيع التولية . 2 - بيع المرابحة : وهو البيع الذي يحدّد فيه الثمن زيادة على رأس المال . والفرق بينه وبين بيع المساومة أنّه يحدّد فيه رأس المال ويبيّن فيه النفع ، بخلاف بيع المساومة الفاقد لهذين الأمرين .

--> ( 1 ) المصباح المنير : 69 . البيع ( الخميني ) 1 : 68 . ( 2 ) انظر : الوسائل 17 : 459 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 911 . وانظر : النهاية ( ابنالأثير ) 2 : 425 . لسان العرب 6 : 439 . ( 4 ) المفردات : 438 . ( 5 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 425 . لسان العرب 6 : 439 . مجمع البحرين 2 : 911 - 912 .